المحقق النراقي

441

مستند الشيعة

والسكوني في الضعيف : ( قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة ) ( 1 ) . وظاهر الروايتين دال على الصحة والأخذ بثمن النقد بالأجل المذكور ، وحكي العمل به عن نهاية الشيخ ( 2 ) ، وحكاه في المهذب البارع عن المفيد والسيد والقاضي ( 3 ) ، وبعض آخر عن الإسكافي أيضا ( 4 ) ، وإن اختلفت الأقوال في الجواز وعدمه مطلقا أو بعد الامضاء ، وفي المسالك نسبه إلى جمع من الأصحاب ( 5 ) ، وفي شرح الإرشاد للأردبيلي إلى جماعة ( 6 ) ، واختاره في الكفاية ( 7 ) . ويظهر من المحقق الأردبيلي وصاحب الحدائق نوع تردد في المسألة ( 8 ) . وهو في محله ، لاعتبار الروايتين ، وخلوهما عن المعارض الصريح ، إلا أن تردا بمخالفة شهرة القدماء ، وهو أيضا - بعد نسبته إلى جمع وجماعة ، وحكايته عن الأجلاء المذكورين - فاسد .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 53 / 230 ، الوسائل 18 : 37 أبواب أحكام العقود ب 2 ح 2 . ( 2 ) النهاية : 388 . ( 3 ) المهذب البارع 2 : 386 . ( 4 ) الرياض 1 : 529 . ( 5 ) المسالك 1 : 182 . ( 6 ) مجمع الفائدة 8 : 327 . ( 7 ) الكفاية : 94 . ( 8 ) الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 329 ، صاحب الحدائق 19 : 125 .